المحقق الكركي

275

جامع المقاصد

ولو جنى على الطرف فاقتص ضمن الغاصب الأرش ، وهو ما ينقص من العبد بذلك دون أرش اليد ، لأنها ذهبت بسبب غير مضمون ويحتمل أرش اليد ، وأكثر الأمرين . وكذا لو اقتص منه بعد رده إلى السيد ، وكذا لو ارتد في يد الغاصب فقتل في يد المالك فإنه يضمن القيمة .

--> ( 1 ) لم ترد في " ق " .